watermark logo

مواضع التهنئة في الشرع | الشيخ صالح العصيمي

46 المشاهدات

0

قطوف العصيمي

ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بنقل طرفٍ من كلام فقهاء الشافعية رحمهم الله في هذه المسألة.
وظاهر كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة: أن التهنئة في أصلها مباحة؛ لأنها من جملة العادات.
والأصل: رد أحكام عادات الناس إلى ما درجوا عليه، ما لم يخالف الشريعة.
وقد قررنا هذه الجملة في السنة الماضية عند إقراء كتاب «جزءٍ في التهنئة في الأعياد وغيرها» للحافظ ابن حجرٍ رحمه الله تعالى.
وقد أثمر إقراء ذلك الكتاب مع إقراء هذا الجزء: حصر الموارد الشرعية في التهنئة، فخلاصة ما انتظم في الكتابين هو التالي:
الموارد الشرعية في التهنئة:
• أولها: المناقب العلية والفضائل الدينية؛ وفيها: حديث أبي بن كعبٍ: «ليهنك العلم يا أبا المنذر».
• والثاني: الزواج؛ وفيه: حديث أبي هريرة: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خيرٍ».
• والثالث: التوبة؛ وفيه: قصة كعب بن مالكٍ رضي الله عنه.
• والرابع: الثوب الجديد؛ وفيه: قول الصحابة: «تبلي ويخلف الله عز وجل».
• والخامس: التهنئة بالعيد؛ وفيه: الآثار عن جماعةٍ من الصحابة: «تقبل الله منا ومنكم».
• والسادس: التهنئة بالصباح والمساء؛ وفيه: أثر عمر رضي الله عنه بمعنى الحديث المرفوع الذي ذكر المصنف.
• والسابع: التهنئة بالعافية من المرض؛ وفيه: قول: «ليهنك الطهر».
• والثامن: التهنئة بالمولود؛ وفيه قول: «جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم».
فهذه موارد ثمانية، ينتظم فيها الوارد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين - رضوان الله عنهم.
وما وراء ذلك: فالأصل فيه: الإباحة.
وينصح بمراجعة درس «جزءٍ في التهنئة بالأعياد وغيرها»؛ فإن القول كان فيه أبسط؛ لأنه كان بعد صلاة الظهر.

أظهر المزيد

0 تعليقات ترتيب حسب

لم يتم العثور على تعليقات

التالي